حكم ص ٦٤٧–٦٤٨
المبادىء القانونية
- العدد
- السنة الاولى — العدد التاسع عشر
- المحكمة
- المجلس الحسبي العالى
- التاريخ
- قرار تاريخه ١٥ ديسمبر سنة ١٩٣٥
- المواد
- المواد ١٣ و٢١ و٢٩ من قانون المجالس الحسبية؛ المادة ٥٠ من لائحة تنفيذ قانون المجالس الحسبية
المبادئ المستخلصة
(٢) متى بلغ القاصر من العمر أحدى وعشرين سنة ولم يكن قد صدر قرار من المجلس الحسبي باستمرار الوصاية فبقوة القانون تسقط عنه الوصاية
صور الصفحات ٦٤٧–٦٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

