- العدد
- السنة الاولى — العدد العشرون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٧ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ١٠٣ من قانون المرافعات ؛ المادتان ٢٦١ و٢٦٢ من قانون المرافعات ؛ المادة التاسعة من قانون النقض ؛ المادة السابعة عشر من قانون النقض
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ — يعتبر الحكم باطلا وواجب النقض لعدم تسبيبه اذا اعتمد على وقائع تخالف الثابت فى الاوراق وسكت عن ايضاح الظروف والملابسات التي حصل فيها التعامل موضوع النزاع وكان ذلك مؤثراً في رأى المحكمة. ٢ — لا يسمع الطعن بان المحكمة اكتفت بالاطلاع على تقرير الخبير وقولها انها تبينت صحته فى حين أن هذا التقرير سبق ان قدمت تقارير مخالفة له وان المحكمة لم تستحضر الخبراء ليتناقشوا امامها وانها لم ترد على الاعتراضات الفنية المقدمة بأكثر من قولها بعبارة مجملة انها تبينت صحة التقرير لأن هذا القول فى الواقع اقحام للموضوع لا يسمع امام محكمة النقض. ٣ — القول لاول مرة امام محكمة النقض ببطلان اجراءات المضاهاة امام محكمة ثانى درجة لعدم استحضار الخبراء السابقين والمخالفين فى الرأي للخبير الاخير بغير ابداء هذا الطعن لمحكمة الموضوع هو طعن جديد بالبطلان متعلق بالموضوع لا تقره محكمة النقض لسقوط الحق فى البطلان لعدم التمسك به امام محكمة الموضوع.
صور الصفحات ٦٧٦–٦٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

