حكم ص ٦٧٤–٦٧٥
نصب — ١ — طرق أحتيالية — وجوب سبقها أو معاصرتها لسلب المال ؛ ٢ و٣ — طلب تعويض — تمسك المتهم بمستندات. عدم الرد عليها. نقص فى التسبيب. بطلان
- العدد
- السنة الاولى — العدد العشرون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٤ فبراير سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات ؛ المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ — الطرق الاحتيالية يجب أن تكون معاصرة لسلب المال. ٢ — ان قصور الحكم عن الرد على ما تمسك به المتهم يعتبر نقصاً فى التسبيب موجباً لنقضه. ٣ — يجب على محكمة الجنايات إذا رأت الحكم فى التعويضات التي يطالبها بعض الخصوم من بعض حينما تقضى ببراءة المتهم ( وفقاً للمادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات ) أن تعرض لما يتمسك به الخصوم من المستندات وتقول ما تراه بشأنها من حيث موضوع الطلبات المدنية، فاذا قصرت فى ذلك كان هذا القصور نقصاً فى التسبيب وعيباً جوهرياً مبطلاً للحكم وموجباً لنقضه.
صور الصفحات ٦٧٤–٦٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

