شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٢

ايقاف التنفيذ . واجب المحكمة عند الحكم به

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٦ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٥٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٥٢ ع اذ اشترطت فى أمر ايقاف التنفيذ أن تبين المحكمة أسباب أمرها به فقد جعلت من واجبها أن تتحرى وتتحقق ما اذا لم تكن العلة المانعة من ايقاف التنفيذ وهى سبق الحكم بالحبس أكثر من أسبوع قائمة أو غير قائمة . فاذا كانت المحكمة بمجرد أن وجدت أن أساس سابقة المتهم الواردة بصحيفته هو حكم غيابى وقد وقفت عند هذا الحد ولم تعتبر السابقة وأمرت بايقاف التنفيذ قائلة أنه لم يتقدم لها ما يفيد أن هذا الحكم أصبح نهائيا ونفذ على المتهم ، وكان الواقع أن هذا الحكم الغيابى الوارد بصحيفة المتهم قد أصبح نهائيا فان وقوف المحكمة عند حد كون الحكم غيابيا وعدم تحريها ما اذا كان أصبح نهائيا مانعا من الأمر بايقاف التنفيذ أم غير نهائى — ذلك تصرف خاطئ من جانبها ويتعين على محكمة النقض تصحيح الحكم بايجاب التنفيذ (٧) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Sursis — Conditions — Devoir du tribunal. (Art. 52 du C.P.). L'article 52 du C.P. en imposant au tribunal qui ordonne le sursis à l'exécution de l'emprisonnement, de motiver sa décision, lui impose par ce fait même l'obligation de s'enquérir de l'inexistence d'une cause prohibant le sursis; telle une condamnation antérieure à un emprisonnement dépassant une semaine. Commet donc une erreur, que la Cour de Cassation doit réctifier, le tribunal qui écarte une condamnation antérieure et admet l'accusé au bénéfice du sursis, pour le seul motif que cette condamnation aurait été prononcée par un jugement rendu par défaut, sans s'assurer que cette condamnation est ou non devenue en dernier ressort et se borne à dire qu'on ne lui a pas rapporté la preuve qu'elle est devenue définitive et a été exécutée, alors qu'en fait, elle était en dernier ressort.(7) (7) Cass. 22-11-1928 (Guiddi Abdel Malek, Répertoire pénal, T. 2. p. 110, N. 32)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 562
صفحة 562
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٢–٥٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا