شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١٣–٥١٤

(١) قذف فى حق موظف . وقائع القذف لا تتعلق بوظيفته أو بعمله المصلحى . اختصاص محكمة الجنح بالفصل فيه . (٢) قذف فى حق موظف . وقائع القذف لا تتعلق بوظيفته أو بعمله المصلحى . تعلقها بحياته الخاصة . اثبات هذه الوقائع غير جائز . (٣) جريمة قذف . القصد الجنائى فيها . متى يتوفر ؟

المحكمة
محكمه النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٥ — ٦ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — متى كان القذف فى حق الموظف ليس متعلقا بوظيفته أو عمله المصلحى فيكون حكمه حكم القذف فى أفراد الناس ، وتكون محكمة الجنح مختصة بالفصل فيه . ٢ — اذا كانت وقائع القذف المسندة الى الموظف ليست متعلقة بعمله المصلحى ، بل كانت متعلقة بحياته الخاصة أى بصفته فردا ، فلا يجوز قانونا اثباتها . ٣ — القصد الجنائى فى جريمة القذف يتوفر اذا كان القاذف يعلم بأن الخبر الذى نشره يوجب عقاب المجنى عليه أو احتقاره . وهذا العلم مفترض اذا كانت العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها ومقذعة (٣) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Diffamation contre un fonctionnaire — Faits ne se rapportant pas à l'exercice de ses fonctions — Compétence du tribunal correctionnel. II. Diffamation contre un fonctionnaire — Faits se rapportant, non à l'exercice de ses fonctions, mais à sa vie privée — Interdiction d'en rapporter la preuve. III. Diffamation — Elément intentionnel — Existence. I. L'allégation contre un fonctionnaire de faits diffamatoires ne se rapportant pas à l'exercice de ses fonctions, ne diffère en rien de la diffamation contre un particulier. Partant le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître. II. La loi interdit de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires allégués contre un fonctionnaire lorsque ces faits sont étrangers à l'exercice de ses fonctions et se rapportent à sa vie privée. III. L'élément intentionnel existe par le fait que l'auteur de la diffamation se rend compte que le fait publié est de nature à exposer le diffamé à l'application des peines légales ou au mépris de ses concitoyens.(3) On présume l'existence de cette intention toutes les fois que les termes employés sont par eux-mêmes dégradants et répugnants. (3) V. Note 3, p. 418 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 514
صفحة 513
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٣–٥١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا