شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠٦

(١) حكم . خطأه فى بيان الباعث . كفاية أدلة الادانة الواردة به . لا نقض . (٢) جريمة اتلاف . متى تكون جناية ؟

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٥ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٣٢٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — اذا أخطأت المحكمة فى ذكر العلاقة بين متهمين فلا أهمية لذلك مع قيام أدلة الادانة المبينة فى حكمها لأن ذكر تلك العلاقة فى الحكم ليس الا بيانا للباعث على ارتكاب الجريمة . ومهما يكن من الخطأ فى بيان هذا الباعث فان ذلك لا ينقص من قيمة أدلة وقوع الجريمة فعلا من المتهمين . ٢ — ان المادة ٣٢٢ عقوبات تعتبر جريمة الاتلاف جناية اذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحا . فاذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى، بل كان مع الشريك المرافق له وقت ارتكاب الجريمة . وجب من باب أولى اعتبار الحادثة جناية لتحقق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت ارتكاب الجريمة .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Jugement — Erreur dans l'indication des mobiles de l'infraction — Charges suffisantes — Cassation. II. Détérioration des cultures — Crime. (Art. 322 C.P.) I. L'erreur dans la précision des relations qui lient les accusés n'a pas d'importance tant que les charges, retenues par le jugement, sont constantes. En effet, l'indication de ces relations sert à déterminer les mobiles de l'infraction et quelle que puisse être l'erreur commise dans l'indication de ces mobiles, elle ne saurait diminuer la valeur des charges qui pèsent sur les accusés. II. La détérioration des cultures est un crime, d'après l'article 322 C.P., lorsque'elle est commise par une personne porteur d'armes. A fortiri elle devrait constituer un crime si l'arme est portée, non pas par l'auteur principal, mais par le complice qui l'accompagne au moment de la pérpetration de l'infaction. En effet, dans ce cas, la circonstance envisagée par le législateur se réalise par le fait que l'arme se trouve à la portée de l'auteur principal au moment de la perpétration de l'infraction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 506
صفحة 506
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٦–٥٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا