شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٦–٣٩٧

( ١ ) استئناف فرعى . شروط قبوله . ( ٢ ) استئناف . استئناف فرعى . جواز رفع استئناف من المستأنف الأصلى ضد الاستئناف الفرعى . ( المادة ٣٥٧ مرافعات )

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٤ — ٣ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٣٥٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — لم يشترط القانون ( المادة ٣٥٧ من قانون المرافعات ) لقبول الاستئناف الفرعى إلا شرطين «أحدهما أن تكون المرافعة قائمة والثانى أن لا يتنازل المستأنف عن دعواه فيه وعلى أساس ذلك يجوز للمستأنف عليه ما دام أن خصمه قد استأنف الحكم فى كل أجزائه أو بعضها أن يستأنف هو أيضا استئنافا فرعيا الطلبات التى حصل فيها الاستئناف الأصلى والطلبات التى لم يحصل فيها استئناف أصلى بشرط أن تكون هذه الطلبات كانت محل نزاع أمام محكمة أول درجة وذلك لأن القانون عبر بلفظة ( الحكم ) وهذه الكلمة ينطوى تحتها كل الحكم أو بعض أجزائه . ٢ — يجوز للمستأنف الأصلى الذى رفع ضده استئناف فرعى عن الطلب الذى لم يستأنفه أن يستأنف استئنافا فرعيا ضد المستأنف الفرعى فى الطلب الذى حصل استئنافه فرعيا (٩) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 4-3-1933 MM. Moustapha Hanafy Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey, Moustapha el Chourbagui Bey (C.C.). I. Appel incident — Conditions de recevabilité. II. Appel — Appel incident — L'appelant peut interjeter appel contre l'appel incident. I. Pour interjeter appel incident, la loi (art. 357 C.P.C.C.) n'a imposé que deux conditions : (1) que les plaidoiries n'aient pas été clôturées, (2) que l'appelant ne se soit pas désisté de son appel. En conséquence, et dès l'instant qu'appel a été interjeté d'un jugement en tout ou en partie, l'intimé peut aussi appeler incidemment des demandes touchées par l'appel principal et même de celles qui ne le sont pas, pourvu que ces demandes aient fait l'objet de litige en première instance ; car la loi parle de "jugements," et ce terme comporte le jugement dans sa totalité comme dans certaines de ses parties (chefs). II. Peut appeler incidemment d'un chef qui ne figurait pas dans son appel principal l'appelant contre qui l'intimé a interjeté appel incident de ce même chef. (9)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 397
صفحة 396
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٦–٣٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا