شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٦

مصادرة سلاح · يجب أن يكون مضبوطًا ومعينا بالذات

المحكمة
محكمة المنيا الابتدائية الأهلية — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٩ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

لايصح أن يقضى بمصادرة السلاح فى جرائم حمل واحراز السلاح الا اذا كان مضبوطا ومعينا بالذات. أما اذا لم يكن مضبوطا لجريمة الحمل والاحراز يصح المعاقبة عليهــا متى توافرت أدلة ثبوتها بغير حاجة للحكم بالمصادرة.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE 1re INSTANCE DE MINIA CHAMBRE CRIMINELLE 22-9-1932 MM. Mahmoud Allam, Ahmad Wahby, Morcos Boutros (J.J.). Confiscation des armes — L'arme doit avoir été saisie et individuellement désignée. En matière de détention et port d'armes, la confiscation ne peut être prononcée que si l'arme a été saisie et individuellement désignée. Si l'arme n'a pas été saisie, le délit de détention et port d'arme peut être puni lorsqu'il est établi, sans besoin de prononcer la confiscation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 186
صفحة 186
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٦–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا