شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٢–١٨٤

استئناف أحكام تحضيرية · أحكام تمهيدية · التمييز بينهما · تعيين خبير جديد لتأدية مأمورية خبير قديم · حكم تحضيرى لايجوز استئنافه الا مع حكم الموضوع · (المواد ٣٦٠ و٣٦١ و٣٦٢ من قانون المرافعات)

المحكمة
محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
١٢ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المواد ٣٦٠ و٣٦١ و٣٦٢ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

من المقرر قانونا أن الأحكام التحضيرية هى الأحكام الصادرة فى أثناء المرافعة لمجرد استيفاء التحقيقات بحيث لايؤخذ منها مايدل على ماتحكم به المحكمة فى أصل الدعوى وهذه الأحكام لايجوز استئنافها الا عند استئناف الحكم الصادر فى الموضوع. بخلاف الأحكام التمهيدية التى يؤخذ منها ما تحكم به المحكمة فى أصل الدعوى. فهذه يجوز استئنافها وحدها كما يجوز استئنافها عند استئناف الحكم فى أصل الدعوى. والتمييز بين الأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية متروك الى تقدير القاضى. ولمــا كان الحكم بتعيين خبير جديد بدلا من خبير قديم ليؤدى نفس المأمورية التى انتدب من أجلها الخبير الأول دون تعديل أو تغيير فيها ليس الا مجرد اجراء الغرض منه استكمال مايمكن أن يكون من عقيدة المحكمة ولايدل على ما ستحكم به فهو حكم تحضيرى لايجوز استئنافه الا مع الحكم الذى يصدر فى الموضوع.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 12-11-1932 MM. Mohammad Moustafa Pacha (Prés.) ; Moustafa Hanafy Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey (C.C.). Appel des jugements préparatoires — Jugements interlocutoires — Distinction entre les deux — Remplacement d'un expert nommé par un précédent jugement — Jugement préparatoire non susceptible d'appel que conjointement avec le jugement principal. (Arts. 360, 361 et 362 C.P.C.C.) Il est de principe que les jugements préparatoires sont ceux qui sont rendus au cours des débats simplement en vue d'accomplir une mesure d'instruction à condition qu'il ne préjuge pas le fond, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas pressentir la décision que prendra le tribunal sur la demande principale. Ces jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'avec le jugement principal,—contrairement aux jugements interlocutoires qui préjugent le fond et contre lesquels il est permis d'interjeter appel soit tout seuls soit avec l'appel du jugement principal. La distinction entre les jugements préparatoires et les jugements interlocutoires est laissée à l'appréciation du juge. Ce jugement qui nomme un expert en remplacement d'un autre qui avait été nommé par un précédent jugement et pour remplir la même mission désignée au premier sans aucune modification ni aucun changement, ne constitue qu'une simple formalité ayant pour but de permettre au tribunal de compléter ses informations afin de former sa conviction. Ce jugement ne fait point pressentir la décision qui sera rendue, et constitue donc un jugement préparatoire qui n'est susceptible d'appel que conjointement avec le jugement principal (19). (19) V. Note 19, p. 88 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 184
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا