حكم ص ٢١
قتل ١ ــ تسمم . اثبات نية القتل . سكوت . قصور فى التسبيب وبطلان ٢ ــ طلب جوهرى للمتهم . استدعاء الطبيب . مبدأ ظهور أعراض التسمم . عدم الاشارة الى الطلب . اخلال بالدفاع . بطلان
- العدد
- العدد الأول
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- حكم فى ٢٠ يناير سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونيه (١) جريمة القتل بالتسمم هى كجريمة القتل بأية وسيلة أخرى يجب أن تثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجانى كان فى عمله منتويا القضاء على حياة المجنى عليه . فان سكت الحكم عن ابراز هذه النية كان مشوبا بقصور يبطله ويوجب نقضه (٢) أن اغفال المحكمة بطلب جوهري من المتهم وعدم اشارتها اليه يعتبر إخلالا بالدفاع موجبا لنقض الحكم ومن قبيل ذلك طلب الدفاع عن المتهم استدعاء كبير الأطباء لمناقشته فى نقطة جوهرية وهى معرفة مبدأ ظهور أعراض التسمم فى المجنى عليه بعد تناوله السم والوقت الواجب فواته لظهور هذه الأعراض وذلك للتحقق مما اذا كان ممكنا أن يكون تناول المجني عليه ما قدمه له المتهم هو سبب التسمم أو أن سببه تناوله شىء آخر قبل ذلك
صور الصفحات ٢١–٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

