بحث ص ١٦–٢٠
الأحوال الشخصية والهيئات التى تنظرها فى مصر (١)
- العدد
- العدد الأول
- التاريخ
- ٢٥ ربيع الثاني ١٣٥٥ — ١٤ يوليو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المرسوم بقانون رقم ٤٠ سنة ١٩٣٦ ؛ المادة ٤ من القانون المدنى المختلط ؛ المادة ٣٦ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة ؛ المادة ١٦ من لائحة المحاكم الأهلية ؛ المادتان ١٠٢ و١٠٣ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ؛ القانون رقم ٨ سنة ١٩١٥
صور الصفحات ١٦–٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

