شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٢

تنفيذ عقارى . رسو المزاد الأول . التقرير بزيادة العشر . حق المدين المنزوعة ملكيته فى تسوية مركزه مع الدائن قبل رسو المزاد الثانى .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٧ — ١٢ — ٩٣٠

المبادئ المستخلصة

ان الراسى عليه المزاد الاول يعتبر مالكا تحت شرط فاسخ وهو حصول زيادة العشر • فاذا ماحصلت أصبح البيع مفسوخا وأخلى طرفه • أما مقرر الزيادة فلا يكتسب الملك الا برسو المزاد الثانى عليه • فالملكية فى هذه الفترة بين المزادين ليست لهذا ولا لذاك ولذا يرجع الامر الى الحالة الاصلية وهى اعتبار العين ملك المدين وبعودتها اليه صار فى حل من تسوية مركزه مع الدائن • وبإتمام هذه التسوية تنتهى الدعوى (٢٢) •

Résumé (Français)

MM. H. N. El-Masry Bey, M. El-Margouchy Bey, A. Z. El-Oraby Bey (C.C.). Exécution immobilière—Ière adjudication — Surenchère du dixième du prix—Droit du débiteur exproprié de s'arranger avec le créancier avant la deuxième adjudication. Le premier adjudicataire est considéré propriétaire sous condition résolutoire, laquelle condition consiste dans la surenchère du dixième du prix. Si donc cette surenchère a lieu, la vente est considérée comme résolue et l'acheteur est libéré. Quant au surenchérisseur, il n'acquiert sa propriété que par le deuxième jugement d'adjudication. La propriété durant cet intervalle entre les deux adjudications, n'appartient ni à l'un ni à l'autre ; la situation est remise en son état primitif, c'est-à-dire que l'immeuble est considéré comme appartenant au débiteur. Grâce à ce retour de la propriété au débiteur, celui-ci se trouve être en droit de s'arranger avec son créancier, et par cet arrangement la cause est terminée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 272
صفحة 272
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا