شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٩

(١) اعلان . محل مختار . توكيل . حضور المحامى مع أحد الخصوم . (٢) استئناف . رفعه فى الميعاد ضد بعض الخصوم وبعد الميعاد ضد الآخرين . عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة .

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٤ — ١ — ١٩٣١
المواد
( ٧٥ مرافعات )

المبادئ المستخلصة

١ — ان مكتب المحامى يعتبر محلا مختارا للخصم ويصح اعلانه فيه بناء على المادة ٧٥ مرافعات اذا صدر توكيل له من ذلك الخصم • أما مجرد حضوره معه فى بعض الجلسات فلا يجعل مكتبه محلا مختارا يصح اعلان الخصم فيه • ٢ — اذا رفع الاستئناف ضد بعض الخصوم فى الميعاد وكان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فان طبيعة الاشياء تقضى بان يكون للاستئناف أثر فى امكان الاحتجاج به ضد من لم يرفع فى مواجهتهم فى الميعاد القانونى بحيث يستطيع المستأنف ان يوجهه ضدهم بعد فوات الميعاد (٢٠) •

Résumé (Français)

MM. A. Ib. Sid-Ahmed Pacha (Prés.) ; O. Youssef Bey, A. Zohny Bey (C.C.). I. Signification — Domicile élu — Mandat — Comparution de l'avocat avec une des parties. (Art. 75 C.P.C.C.) II. Appel—Appel interjeté dans le délai à l'égard de quelques unes des parties et après le délai à l'égard des autres—Indivisibilité du fond de l'affaire. I. D'après l'article 75 du C.P.C.C., le bureau de l'avocat est considéré comme domicile élu de la partie, où on peut lui signifier valablement les actes de procédure, si l'avocat a une procuration de cette partie. Mais la simple comparution de l'avocat avec la partie à quelques audiences ne fait pas de son bureau un domicile élu où l'on peut valablement signifier des actes à la dite partie. II. Si un appel est interjeté contre quelques unes des parties dans le délai prévu par la loi, et que le fond de l'affaire soit indivisible, la nature même des choses veut que cet appel soit opposable à celles des parties auxquelles il n'avait pas été signifié dans le délai légal, dans ce sens que l'appelant pourra diriger son appel contre ces dernières parties après l'expiration du délai.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 269
صفحة 269
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٩–٢٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا