شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٣–١٠٤

(١) اقراض بالربا الفاحش · معناه · المادة ٢٩٤ مكررة عقوبات · (٢) الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش · مضى المدة · أثرها · (٣) دخول المقترض مدعيا مدنيا فى دعوى الاقراض بالربا الفاحش · عدم الطعن فى قبوله أمام محكمة الجنح ابتدائيا واستئنافيا · أثر ذلك ·

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ ديسمبر ســنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٢٩٤ مكررة عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — ان الاقتراض بالربا الفاحش فى معنى الفقرة الاخيرة من المـادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات لا يستلزم حتما أن يعطى المقرض للمقترض المـال المحتسبة عليه الفائدة الربوية اعطاء فعليا بل يكفى فيه قطع الحساب وتغيير السند بسند آخر تحسب فيه فائدة أخرى ربوية للمستقبل (١) · ٢ — ان الاعتياد على الاقراض بالفوائد الفاحشة يتحقق ولو لم يحصل الفعل الا مرتين فقط · فان لم يسقط أولاهما بمضى المدة قبل حدوث الثانية ولم تسقط الثانية قبل رفع الدعوى فأركان الجريمة تحققت بهما تمام التحقق (٢) · ٣ — ان المقترض ليس له أن يدخل مدعيا مدنيا فى دعوى الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش ما دامت الجريمة لا تتحقق الا بالاعتياد · وما دام الاعتياد صفة قائمة بذات الجانى فلا شأن للمقترض بها ولكن اذا قبل المتهم دخوله بهذه الصفة ولم يعترض عليه لا لدى المحكمة الابتدائية ولا لدى المحكمة الاستئنافية فليس له أن يطعن فى هذا الشأن لاول مرة لدى محكمة النقض فانه شأن متعلق بحقوق فردية خاصة لذوى الشأن فيها أن يأخذوا بها أو أن يهملوها بلا حرج عليهم من قبل النظام العام (٣) · يراجع فى هذا المعنى ( ١ ) دالوز العملى (الجزء الثانى عشر — صفحة ٥٦٩ نبذة ١٨ و ٢٠) · ( ٢ ) دالوز العملى (الجزء الثانى عشر — صفحة ٥٧٠ نبذة ٥١ وصفحة ٥٦٩ — نبذة ٢١ و ٢٢) · ( ٣ ) الزقازيق الابتدائية حكم استئنافى ١٨ أبريل ســنة ١٩٢٩ (المجموعة الرسمية — السنة الثلاثين — رقم ١٠٢) ونقض ٣٠ يناير سنة ١٩٣٠ (المجموعة الرسمية — السنة الحادية والثلاثين — رقم ٦٦) ودالوز العملى (الجزء الثانى عشر — صفحة ٥٦٩ — نبذة ٢٥ و ٢٦ و ٢٩) وعكس ذلك الزقازيق الابتدائيــة حكم استئناف ٨ مايو ســنة ١٩٢٩ (المحاماه — السنة العاشره — رقم ٩٠) ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 4 Décembre 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Abdel Hady El Guendy Bey, Ahmad Amine Bey, Aly Heidar Hégazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.) ; Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). GUIRGUES HANNA MATAR contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE (1) Prêt à usure — Signification — L'art. 294 C.P. (2) Habitude d'usure — Prescription — Effet. (3) Intervention de l'emprunteur, comme partie civile, dans le délit d'habitude d'usure — Non opposition à sa recevabilité devant le tribunal correctionnel et le tribunal d'appel — Effet. I. En vertu du dernier alinéa de l'article 294 bis C.P., il n'est pas nécessaire, pour que le délit d'usure existe, que le prêteur verse effectivement entre les mains de l'emprunteur la somme sur laquelle les intérêts usuraires sont calculés ; il suffit qu'il y ait arrestation de compte et remplacement du titre pour un autre dans lequel sont calculés des intérêts usuraires pour l'avenir.(1) II. L'habitude d'usure est établie même dans le cas où le fait n'a été commis que deux fois, et les éléments constitutifs du délit se trouvent entièrement réunis lorsque le fait commis, la première fois, n'est pas encore prescrit avant la perpétration du deuxième et que celui-ci n'est pas prescrit avant l'exercice de l'action publique.(2) III. Dans la poursuite pour délit d'habitude d'usure, l'emprunteur ne peut pas se constituer partie civile ; car ce délit ne résulte que de l'habitude, laquelle est un état personnel du prêteur, état auquel l'emprunteur n'a rien à voir. Cependant, si le prevenu accepte l'intervention de l'emprunteur comme partie civile sans s'y opposer ni devant le tribunal de premier degré ni devant le tribunal d'appel, il ne saurait, pour la première fois, s'opposer à cette intervention devant la Cour de Cassation ; car, c'est là une question d'ordre purement personnel concernant les droits des parties intéressées ; lesquelles peuvent les réclamer ou les négliger sans porter atteinte à l'ordre public. (3) (1) Voir en ce sens : Dalloz Pratique (T. XII, p. 569, Nos. 18 et 20). (2) Dalloz Pratique (T. XII, p. 570, No. 51 et p. 569, Nos. 21 et 22). (3) Trib. app. Zagazig 18 avril 1929 (B.O. XXX, No. 102), Cass. 30 janvier 1930 (B.O. XXXI, No. 66) ; Dalloz Pratique (T. XII, p. 569, Nos. 25, 26 et 29) ; Contra Trib. app. Zagazig 8 mai 1929 (Al Mohamah X, No. 90).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 103
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٣–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا