شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٧–٢١٩

(١) رهن عقارى — شرط انتفاع المرتهن بالعين المرهونة — فوائد قانونية — عدم تجاوزها . (٢) رهن عقارى — شرط انتفاع المرتهن بالعين المرهونة — تسمية الفائدة فى عقد الرهن — شروطه — عدم التسمية — فوائد قانونية .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٠ مارس سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ٥٤٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) اذا نص فى عقد الرهن العقارى (رهن الحيازة) على جواز انتفاع المرتهن بالعين المرهونة مقابل فائدة الدين فيعمل بشرط الانتفاع ولا يحاسب المرتهن على فائدة معينة لدينه مادام الريع لا يتجاوز أقصى فائدة يسمح بها القانون لان الشارع عندما فرض على المرتهن السعى لاستغلال الرهن وأن يستنزل من الغلة الفوائد والمصاريف أولا ثم من أصل الدين أراد بذلك حماية الراهن من الربا الفاحش . (٢) اذا كانت فائدة الدين فى عقد الرهن العقارى المشترط فيه انتفاع المرتهن بالعين المرهونة ، قد سميت فى العقد وجب محاسبة المرتهن على الريع أولا فان زاد الريع عن تلك الفائدة المسماة والمصاريف ، خصمت الزيادة من أصل الدين عملا بالقانون وان نقص وجب تكملة الفائدة للمرتهن ، أما اذا لم تكن الفائدة قد سميت فى العقد ولم يقم شك فى أن الدين ملحوظة فيه الفائدة فيعتبر الريع مقابل الفائدة ولا يحاسب عنه المرتهن الا عن ريع السنة التى تزيد فيها الغلة عن أقصى فائدة قانونية فيخصم من ريع تلك السنة الفائدة والمصاريف وما زاد بعد ذلك يخصم من أصل الدين .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 10 MARS 1929 MM. Hussein Darwiche Pacha (Prés); Mahmoud el Margouchy Bey, Allam Mohammad Bey (CC.). ABDEL GAWAD KHALIL ET AUTRE contre BANATE FILLE DE BASSIOUNI ET AUTRES I.—Gage immobilier—Clause de jouissance du bien par le créancier gagiste — Intérêts légaux — Le taux n'en doit pas être dépassé. II.—Gage immobilier—Clause de jouissance du bien par le créancier gagiste—Fixation du taux d'intérêts dans l'acte de gage—Condition—Défaut de Fixation—Intérêts légaux—(Art. 545 C.C.). I.—Lorsque, dans un acte de gage immobilier, il est stipulé que le créancier gagiste peut jouir du bien donné en gage en compensation des intérêts de sa créance, il pourra mettre à profit cette clause sans réclamer au débiteur un intérêt déterminé tant que les fruits n'excèdent pas le maximum d'intérêt fixé par la loi. En effet, en imposant au créancier gagiste de faire produire les fruits dont le gage est susceptible et d'imputer les intérêts et les frais d'abord sur les fruits et ensuite sur le capital, le législateur a voulu protéger le débiteur contre l'usure. II.—Lorsque dans l'acte de gage immobilier qui stipule que le créancier gagiste peut jouir du gage, l'intérêt est déterminé, le créancier gagiste doit rendre compte des fruits. Si ces derniers excèdent le taux d'intérêts stipulé et les frais, l'excédent doit être déduit du capital en conformité de la loi, mais si cet excédent est inférieur, le débiteur doit parfaire la différence d'intérêt à son créancier. Si au contraire, l'acte ne fixe pas le taux d'intérêt et qu'il n'y a pas de doute que la créance comprend les intérêts, ceux-ci seront compensés par les fruits et le créancier gagiste n'aura à répondre que des fruits de l'année où ils excèdent le maximum d'intérêt légal; dans ce cas, les intérêts et les frais seront imputés sur les fruits d'abord et ensuite sur le capital. Voir en ce sens: Circ. Comité de Surv. Judic. 230-31 (Abdel Aziz Nasser, P. 892 § 3691); App. Caire 2 janv. 1917 (B.O., XII, No. 66); Trib. App. Tanta, 30 octob. 1915 (Al Hokouk, XXX, p. 357); App. Mixte, 13 mars 1901 (B.L.J., XIII, P. 198).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 219
صفحة 217
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٧–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا