شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٩–٢٠٠

نصب — طرق احتيالية – وجوب بيانها فى الحكم — نقض .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢١ فبراير سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٢٩٣ عقوبات و٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

لتطبيق المادة ٢٩٣ عقوبات لابد من بيان الطرق الاحتيالية التى يكون المتهم قد استعملها مع المجنى عليه بيانا واضحا حتى يتسنى لمحكمة النقض أداء مأموريتها من مراقبة تطبيق القانون . وعلى ذلك فاذا لم تبين المحكمة هذه الطرق تعين نقض الحكم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 21 FÉVRIER 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attia Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). Mahmoud Mansour Bey (M.P.). MOUSTAPHA ABDEL GHAFFAR contre MINISTÈRE PUBLIC Escroquerie—Manœuvres frauduleuses—Doivent être mentionnées dans le jugement—Cassation (art. 293 C.P. et 229 C.I.C.) Il faut, pour faire application de l'article 293 que les manœuvres frauduleuses employées par l'inculpé contre la victime, soient mentionnées d'une façon précise afin de permettre à la cour de Cassation de s'acquitter de sa tâche qui consiste à contrôler l'application de la loi. Partant, le fait que le tribunal n'a pas mentionné ces manœuvres, donne ouverture à cassation. Voir en ce sens: Cass. 1er mars 1902 (B.O. IV, No. 4), 4 juin 1904 (Al Istiklal III, p. 207), 3 mai 1913, 22 nov. 1913, 16 mai 1914 (Al Charaëh I, p. 33, 87 et 209) et 29 mars 1921 (Al Mohamah, II, No. 64).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا