شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٢–١٧٤

(١) طعن بطريق النقض — حق المحكوم عليه فى تقديم التقرير — وكيل - تقديم التقرير من محام بغير وكالة — عدم جوازه . (٢) طعن بطريق النقض — تقرير الطاعن — بيان الأسباب

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢١ فبراير سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

١ — ان الطعن بطريق النقض هو حق شخصى متعلق بالمحكوم عليه وحده فيجب أن يكون اظهار الرغبة فى هذا الطعن بالتقرير به فى قلم كتاب المحكمة بمعرفته شخصيا أو بمعرفة من يوكله عنه لهذا الغرض توكيلا ثابتا ولا يكفى فى الوكالة أن يكون المقرر هو المحامى الذى ترافع عن الطاعن لدى المحكمة الصادر منها الحكم المطعون فيه . ولا محل للقول بان المحكوم عليه حر ان شاء أجاز تقرير محاميه وان شاء لم يجزه وتنازل عنه فان الاخذ بهذا القول يجعل الامر راجعا الى اجازة عمل الفضولى وعدم اجازته وحينئذ يستوى أن يكون المقرر هو المحامى الذى دافع عن المحكوم عليه أو أى محام أو شخص آخر (١) ٢ — اذا أظهر المحكوم عليه رغبته فى الطعن بطريق النقض فى قلم الكتاب بنفسه أو بواسطة من يوكله عنه توكيلا ثابتا فان الاسباب يصح أن يقدم ببيانها من المحامى الذى دافع عنه أو من أى محام آخر بدون حاجة الى توكيل لهذا الغرض (٢) (١) يراجع فى هذا المعنى : (١) نقض ٢٦ يونيه سنة ١٨٩٤ (القضاء - السنة الثانية — صفحة ١٦٢) . (٢) نقض أول ديسمبر سنة ١٩٢٤ (المحاماة — السنة الخامسة - رقم ٣٥٠/١) .

Résumé (Français)

(Page 119) COUR DE CASSATION 21 FÉVRIER 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Mohamed Labib Attia Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mahmoud Mansour Bey (M.P.). MOHAMMAD BADAOUI EL KAREM ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC I.—Pourvoi en cassation—Droit du condamné de présenter le pourvoi—Mandataire—Présentation du pourvoi par un avocat non muni de mandat—Inadmissibilité. II.—Pourvoi en cassation—Déclaration du pourvoi—Indication des motifs. I.—Le pourvoi en cassation est un droit personnel qui appartient au condamné seul. Celui-ci doit donc, pour manifester son désir de se pourvoir en cassation, en faire la déclaration au greffe par lui-même ou par mandataire muni d'un mandat spécial à cet effet. Il ne suffit pas que le requérant soit l'avocat qui a défendu le condamné devant le tribunal, qui a rendu le jugement contre lequel le pourvoi est formé. Il n'y a pas lieu à prétendre que le condamné est libre de confirmer la déclaration de pourvoi formé par son défenseur ou d'y renoncer, une telle prétention ferait dépendre la question de la confirmation ou de la non-confirmation des actes de l'intrus, et dans ce cas peu importerait que le pourvoi ait été déclaré par le défenseur du condamné ou tout autre avocat ou une personne quelconque (¹). II.—Lorsque le condamné manifeste le désir de se pourvoir en cassation en faisant sa déclaration au greffe en personne ou par mandataire muni d'un mandat spécial, les moyens de cassation pourront être présentés par l'avocat qui l'a défendu ou par tout autre avocat sans besoin d'un mandat à cet effet (²). (¹) Voir en ce sens : Cass. 26 juin 1894 (Al Cada, II, p. 162). (²) Voir en ce sens : Cass. 1er déc. 1924 (Al Mohamah, V, No. 350/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 174
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا