شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٠–١٧٢

رشوة — مجرد الوعد بها — العقاب عليه (المادتان ٨١ و٩٦ من قانون العقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣١ يناير سنة ١٩٢٩
المواد
المادتان ٨١ و٩٦ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

مجرد الوعد بالرشوة معاقب عليه كالعطية والهدية سواء بسواء ولا يشترط تقديم الرشوة عينا للموظف وعدم قبولها بل يكفى مجرد الوعد بها كما يستفاد من مقارنة المـادتين ٨٩ و٩٦ عقوبات ببعضهما وكما يؤخذ من النص الفرنسى للمادة ٩٦ عقوبات الذى احترز من استعمال كلمة «اعطاء» الموهمة بتقديم شىء مادى وعبر بكلمة «المعروضات» Offres التى يندرج تحت مدلولها كل ما يتقرب به الى الموظف من وعد أو هدية أو عطية . يراجع فى هذا المعنى جارسون (شرح قانون العقوبات — الجزء الأول - المادة ١٧٧ — صفحة ٤٢٧ — نبذة ٥٥) ونقض ٢٧ أبريل سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية — السنة الثانية — صفحة ٢٨٥/١) .

Résumé (Français)

(Page 117) COUR DE CASSATION 31 JANVIER 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohamed Labib Attia Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mahmoud Mansour Bey (M.P.). ABDEL CHAFI IBRAHIM MOHAMED contre MINISTÈRE PUBLIC Corruption—Simple promesse—Peine.—(Arts. 89 et 96 C.P.). La simple promesse de corruption est punissable exactement comme le don et le présent. Il n'est pas nécessaire que l'objet de la corruption ait été effectivement présenté, mais il suffit qu'il y ait eu simple promesse, ainsi que cela résulte tant de la comparaison de l'article 89 avec l'article 96 C.P., que du texte français de l'article 96 qui s'est gardé d'employer le mot "donner" lequel laisse entendre la présentation d'une chose et s'est servi du mot "offres" dont l'acception consiste à aborder un fonctionnaire moyennant une promesse, un présent ou un don. Voir en ce sens : Garçon (Droit Pénal français T. I, Art. 177, p. 427, No. 55) et Cass. 27 avril 1911 (B.O. II, p. 285/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 170
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٠–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا