حكم ص ٦٠٥
وقف : طلب انهاء حصة فيه . المعول عليه فى الانهاء .
- العدد
- العدد السابع
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية
- التاريخ
- ٣ ذى الحجة سنة ١٣٦٧ — ٦ اكتوبر سنة ١٩٤٨
- المواد
- المادة ١٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
العبرة فى انهاء الوقف بضآلة الريع بالنسبة للطالب لابقيمة الحصة المطلوب انهاؤها فمتى ثبتت الأولى أجيب طلب الانهاء طبقا للمادة ١٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦
صور الصفحات ٦٠٥–٦٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1949

