شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٦٧–٦٧٠

شركات • شرط صحتها • قيامها طبقا للاوضاع القانونية • قيام شركة فعلية جوازه • حقوق الشريك فى هذا النوع من الشركات .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٥ — ١٩٣٦
المواد
مادة ٦٣ تجارى

المبادئ المستخلصة

إنه وإن كان الأصل فيما عدا شركة المحاصه أن الشركات لا تكون صحيحة إلا طبقا للاوضاع التى نص عليها القانون وأن شركة المحاصة تثبت بتقديم الدفاتر والخطابات ( مادة ٦٣ تجارى ) إلا أن هذه الأحكام القانونية لا تمنع من امكان قيام شركة فعلية بين اثنين أو أكثر وترتيب ما يقتضيه ذلك من النتائج سواء فى علاقة الشركاء بعضهم ببعض أم فى معاملاتهم مع الغير ، فللشريك فى الشركة التجارية الفعلية ( Société de fait ) أن يطالب بحقوقه الناتجة من أعمالها وأن يثبت من أجل ذلك وجودها فى الماضى بكافة طرق الاثبات القانونية بما فى ذلك القرائن والبينة .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Pacha (Prés.); Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Société de fait — Preuve de son existence par tous les moyens — Droits de l'associé. En principe les sociétés ne sont régulières que si elles remplissent les conditions requises par la loi, exception faite pour les associations en participation qui peuvent être constatées par la représentation des livres et de la correspondance (art. 63 C.Co.). Mais ces dispositions légales n'empêchent pas qu'une " société de fait " peut exister entre deux ou plusieurs personnes et produire ses effets quant aux rapports des associés entre eux et quant à leurs rapports avec les tiers. L'associé dans une association commerciale de fait peut donc réclamer sa part dans les profits de la société et prouver, à cet effet, son existence dans le passé par tous les moyens de preuve, entre autres par témoins et par présomptions (2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 670
صفحة 667
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦٧–٦٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا