شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٥–٢٦٦

نقض فى المواد الجنائية • تسبيب الأحكام • بلاغ كاذب • خلو الحكم من بيان الجهة التى قدم إليها البلاغ • خلوه من التدليل على سوء القصد • عدم الرد على طلبات التحقيق • قصور مبطل •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ١٢ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

إذا أيد الحكم الاستئنافى حكما ابتدائيا أخذا بأسبابه فى تهمة بلاغ كاذب وتبين أن هذا الحكم الأخير غفل عن ذكر الجهة التى قدم إليها البلاغ مع أنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب وكان يتعين ذكرها فى الحكم . كما أنه فى معرض التدليل على سوء قصد المتهمين اكتفى بأن قال أنه ثابت " من الضغائن المعترف بها بين المتهمين والمدعين بالحق المدنى " . وفضلا عن هذا فان الحكم غفل عن الرد على طلب تحقيق تقدم به الدفاع فان هذا القصور فى البيان وفى الرد على طلبات التحقيق مما يعيب الحكم عيبا جوهريا يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Mostafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Cassation pénale — Motivation des jugements — Fausse dénonciation — Elements à indiquer dans le jugement. En matière de fausse dénonciation, si le jugement rendu —et confirmé en appel par adoption de motifs —omet de mentionner l'autorité à qui la dénonciation a été faite, bien que ce soit un des éléments du délit qu'il y a lieu d'indiquer dans le jugement, s'il se contente, pour établir la mauvaise foi des prévenus, de dire qu'elle est évidente des “rancunes avouées par les prévenus et la partie civile” et si, en outre, il omet de répondre à une demande d'instruction formulée par la défense, cette insuffisance de motifs et ces omissions entachent substantiellement le jugement et entraînent cassation (7). (7) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire Pénal), T. 2, p. 140, No. 72, 75 et 76 et les jugements y joints. Cass. 20-12-1923 (Recueil des Principes des Arrêts de la Cour de Cassation ; Mahmoud Omar) ; T. 1, p. 72, No 57.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 266
صفحة 265
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا