شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٦٦–٧٦٩

اختصاص فى المواد الجنائية • حيازة بضائع ممنوعة يعتبر تهريبا داخلا فى اختصاص اللجنة الجمركية • اتيان فعل ممنوع كزراعة الحشيش • ليس تهريبا • وقوعه فى اختصاص المحاكم الأهلية •

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة المخدرات الجزئية
التاريخ
٢٠ — ١ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

حيازة البضائع الممنوعة تعتبر جريمة من جرائم التهريب الداخلة فى اختصاص اللجنة الجمركية وقوام هذه الجريمة وجود بضائع ممنوعة Marchandises prohibées فاذا انتفت هذه البضائع وكان المسند للمتهم هو اتيان فعل ممنوع كزراعة الحشيش فان النظر فى جرمه لا يدخل فى اختصاص لجنة الجمارك ذات الاختصاص الاستثنائى المحدود وانما يدخل فى اختصاص المحاكم الأهلية باعتبارها محاكم التعذير العادية .

Résumé (Français)

M. Abdel Aziz Mohammad (J.). Compétence en matière pénale — Détention de marchandises prohibées — Considérée comme contrebande — Compétence de la commission douanière — Accomplissement d'un acte interdit (culture du hachiche) — Pas de contrebande — Compétence des tribunaux indigènes. La détention de marchandises prohibées est considérée parmi les infractions de contrebande qui rentrent dans la compétence des commissions douanières. Le fondement de cette infraction est l'existence de " marchandises prohibées." A défaut de ces marchandises, si le prévenu est accusé d'avoir commis un acte interdit, comme par exemple d'avoir cultivé du hachiche, l'examen de son infraction n'est pas de la compétence de la commission douanière, dont la juridiction exceptionnelle est limitée, mais de la compétence des tribunaux de répression de droit commun : les tribunaux indigènes.

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 769
صفحة 766
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦٦–٧٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا