شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٦

( ١ ) حق الدفاع . طلب إجراء التحقيق . رفضه مع بيان علة الرفض . عدم اعتباره إخلالا بحق الدفاع . ( ٢ ) شهود . شهود اثبات . شهود نفى . أسباب الترجيح بين أقوالهم . ظهورها من سياق الحكم . كفاية ذلك .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ١ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — أن محكمة الموضوع لا تكلف قانونا اذا لم تر إجابة المتهم لطلب من طلبات التحقيق بأكثر من بيان علة عدم موافقتها على هذا الطلب ومتى كانت هذه العلة مقبولة عقلا فلا يعد رفضها للطلب إخلالا بحق الدفاع . ٢ — ليست المحكمة ملزمة بأن تبين صراحة وجه ترجيحها لأقوال شهود الإثبات على أقوال شهود النفى إذا كانت وقائع الدعوى التى أثبتها الحكم تساعد بذاتها على هذا الترجيح من غير حاجة الى بيان جديد .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Droit de la défense — Demande d'une mesure d'instruction — Son rejet motivé ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense. II.—Témoins à charge — Témoins à décharge — Motif de la préférence entre leurs dépositions — Il suffi qu'il paraisse des faits retenus par le jugement. I. Lorsque le tribunal du fond refuse d'ordonner une mesure d'instruction demandée par le prévenu, il n'est légalement tenu que d'indiquer le motif de son refus. Pourvu que ce motif soit raisonnablement admissible, le refus ne peut être considéré comme portant atteinte aux droits de la défense. (11) II. Le tribunal n'est pas tenu d'exposer explicitement les motifs pour lesquels il a donné la préférence aux dépositions des témoins à charge sur celles des témoins à décharge, si les faits de la cause retenus par le jugement aident par eux-mêmes à conclure à cette préférence, sans besoin d'un nouvel exposé. (11) Cass. 30-10-1933 (Al Mohamah 14/4/160).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 396
صفحة 396
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٦–٣٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا