شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٨–٣٨٣

( ١ ) تزوير . عريضة الدعوى . التوقيع عليها بامضاء مزور لشخص مجهول . يعد ارتكابا لجريمة التزوير . ( ٢ ) عريضة الدعوى . التوقيع عليها بامضاء مزور . اعتباره تزويرا فى أوراق عرفية قبل اعلانها وتزويرا فى أوراق رسمية بعد إعلانها .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — تتحقق جريمة التزوير اذا استعان المتهم فى تصوير دعواه بوضع إمضاء مزورة على عريضة الدعوى سواء أكان الإمضاء المزور منسوبا لشخص مجهول أو لشخص معروف . ٢ — ان التوقيع على عريضة الدعوى بامضاء مزور قبل الإعلان هو من قبيل التزوير فى الأوراق العرفية ولكن هذا التزوير ينقلب الى تزوير رسمى بعد قيام المحضر باعلان العريضة لأن العبرة بما تؤول اليه هذه العريضة وقد اكتسبت صفة المحررات الرسمية بفعل مرتكب التزوير وسعيه لدى قلم المحضرين لإعلانها وحصول ذلك الإعلان فعلا بناء على طلبه .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed (C.C.). I.—Faux — Acte d'huissier — Apposition d'une fausse signature appartenant à une personne imaginaire sur un acte d'huissier — Constitue le crime de faux. II.—Acte d'huissier — L'apposition d'une fausse signature sur un acte d'huissier est considérée, avant sa signification, comme un faux en écriture privée et, après sa signification, comme un faux en écriture publique. I. Le crime de faux est constitué dès lors que le prévenu, pour monter son procès, appose une fausse signature sur l'assignation, sans qu'il y ait lieu de distinguer si cette signature porte sur un nom connu ou imaginaire. II. L'apposition d'une fausse signature sur un acte d'huissier, avant sa signification, est considérée comme un faux en écriture privée. Mais cette infraction se transforme en faux en écriture publique dès que l'huissier a signifié l'acte ; car tout dépend du sort de cet acte qui, par le fait de l'auteur du faux, par sa démarche auprès du service des huissiers en vue de sa signification et par le fait de sa signification effective à sa requête, a acquis le caractère d'écriture publique. (4) (4) Ahmed Amin Bey : Traité de Droit Pénal p. 193. Cass. 21-11-1914 (B.O. 16/3/22). Cass. 4-6-1923 (Al Mohamah 4/4/251). V. Note 4, p. 243 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 383
صفحة 378
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٨–٣٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا