قاعدة ص ٩٣١
القاعدة رقم 946 — القضية رقم 1173 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . بناء الإدانة على أن ثمة إجماعاً من شهود الإثبات على صحة الواقعة . مخالفة ذلك للثابت بالأوراق . حكم معيب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من يونيه سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد بنى قضاءه بالإدانة على أن ثمة إجماعاً من شهود الإثبات على صحة الواقعة ، وكان ما قاله من ذلك يخالف ما هو ثابت بالتحقيقات التى أجريت فى الدعوى فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٩٣١–٩٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

