شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية/حكم
حكم ص ٣٤٥–٣٤٦

(فى الجروح والضربات وفى العاهات المستديمة الناشئة عن اهمال فى العلاج)

المحكمة
محكمة الاستئناف (١)
التاريخ
حكم رقم ٤ يوليه ١٩٠٠
المواد
(المادتان ٢١٨ و ٢٢٠ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا أهمل المصاب فى معالجة جرحه فنشأ عن أهماله عاهة مستديمة فلا يؤاخذ المتهم على نتيجة هذا الاهمال وانما يكون مسؤلا عن الجرح فقط ويعاقب طبقا للمادة ٢٢٠ عقوبات لاالمادة ٢١٨ (٢) (١) هذا الحكم مؤيد لحكم محكمة بنى سويف الصادر فى ١٥ مايو سنة ١٩٠٠ ولاسبابه المندرج بعده (٢) راجع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ ١٧ ابريل ١٩٠٠ المندرج فى هذه المجموعة سنة ثانية (صحيفة ١٧٤)

Summary (English)

COURT OF APPEAL (¹) 4 July 1900 MM. Cassem Amin Bey (Pres.); Willmore, Royle (JJ.); Muhammad Zeki Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD MUHAMMAD RAGHEB AND ANOTHER (P. C. Arts 218, 220.) Assault and Battery—Permanent infirmity resulting from negligence in treatment. A person cannot be convicted for assault and battery causing a permanent infirmity (P. C. Art. 218) when this permanent infirmity is solely the result of the victim's negligence in the treatment of the injury inflicted. In this case Art. 220 of the P. C. is applicable. (²) (¹) This decision confirms a judgment of the Tribunal of Beni-Souef, 15 May 1900 (MM. Ahmad Ragheb Badre Effendi (Pres.); Abdul Latif Ali Effendi, Ibrahim Fauzi Effendi (JJ.); Kamel Wahbé Effendi (State Rep.) reproduced below, the Court of Appeal adopting the motives contained in the latter judgment. (²) Cf. App. 17 April 1900 (O. B. II, 175).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL (¹) 4 Juillet 1900 (MM. Cassem Amin Bey (Prés.); Willmore, Royle (CC.); Mohamed Zeki Effendi (M. P.) MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED MOHAMED RAGHEB ET CONSORTS ( C.P. Arts 218, 220 ). Coups et blessures—Infirmité permanente résultant de la négligence dans le traitement. Un individu ne peut être condamné pour coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente (C. P. art. 218) quand l'infirmité permanente ne résulte que de la négligence de la victime dans le traitement de sa blessure. Dans ce cas, c'est l'art. 220 qui doit être appliqué. (¹) Cet arrêt confirme, en adoptant les motifs des premiers juges, un jugement du Tribunal de Béni-Souef du 15 Mai 1900 (MM. Ragheb Badre Effendi (Prés.); Abdoul Latif Ali Effendi, Ibrahim Fauzi Effendi (JJ.); Camel Wahbé Effendi (M. P.) reproduit ci-après. (²) Cp. App. 17 Avril 1900 (O. B. II. 175).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 346
صفحة 345
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1901

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا