شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٦١–٢٦٣

تموين · تسعير جبرى · ضرائب · استيلاء · زيت · قانون « دستورية القوانين » . صدور قرار من لجنة التسعيرة بفرض مبلغ معين على كل أقة من الزيت زيادة على التسعيرة تستولى عليه الحكومة اذا كان الزيت لأغراض صناعية · صدور هذا القرار فى ظل الدستور الملغى · اعتبار ذلك نوعا من الضريبة المفروضة بغير الطريق الدستورى الصحيح .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢ — ١ — ١٩٥٨
المواد
المادة ١٣٤/١ من الدستور الملغى · المادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ · المادتان ٣٢ و٣٣ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ · المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالتسعير الجبرى · القرار الوزارى رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ · القرار رقم ٢٧٦ لسنة ١٩٤٥ بتشكيل لجان الأسعار

المبادئ المستخلصة

متى كانت لجنة التسعيرة قد قررت فى ظل الدستور الملغى فرض مبلغ معين عن كل أقة من الزيت زيادة على التسعيرة الواردة فى جدول التسعيرة الجبرية تستولى عليه الحكومة اذا كان الزيت لأغراض صناعية ، فان هذا القرار يكون باطلا لمخالفته لذلك الدستور حتى لو صدر قرار اللجنة تنفيذا لقرار من مجلس الوزراء اذ ليس من اختصاصه فرض ضريبة أو رسم ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون القرار الوزارى رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ قد صدر من وزير التموين بالاستيلاء على الزيت الموجود بالمعاصر فى جميع بلاد القطر المصرى اذ أن هذا الاستيلاء صدر عاما فهو استيلاء مجرد ولم يقترن بالتسليم الفعلى للزيت المستولى عليه ولم يصاحبه جرد وصفى بحضور ذوى الشأن فيه أو بعد دعوتهم بخطاب مسجل طبقا للمادة ٤٥ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ فهو لا يعدو أن يكون اجراء تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع على المستهلكين ومنع المضاربة فى هذه السلعة ، وليس من شأنه نقل ملكية الزيت الى الحكومة فلا شأن لها به ولا باقتضاء جزء من ثمنه والا كان ذلك نوعا من الضريبة المرسومة بغير الطريق الدستورى الصحيح طبقا للمادة ١٣٤/١ من الدستور الملغى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 2-1-1958 (Pourvoi No. 250-23e A.J.) MM. Mohamad Fouad Gaber (Prés.); Ishak Abdel Sayed, Mohamad Abdel Wahed Aly, Ahmad Koucha et Mohamad Metwalli Atlam (C.C.). Approvisionnement — Tarification obligatoire — Impôts — Réquisition — Huile — Constitutionnalité des lois — La commission de tarification a majoré le prix de chaque oke d'huile réquisitionnée par le gouvernement en vue de l'utilisation industrielle — Cette décision, rendue sous l'empire de l'ancienne constitution, constitue une sorte d'impôt établi d'une manière inconstitutionnelle. La commission de tarification a, sous l'empire de l'ancienne constitution, imposé une somme déterminée par oke d'huile en sus du tarif fixé au tableau de la tarification obligatoire, et ce pour la quantité d'huile réquisitionnée par le gouvernement, en vue de l'utilisation industrielle. Cette décision est illégale parce que contraire à la dite constitution, même si elle a été prise par la commission en exécution d'une décision du Conseil des Ministres, étant donné qu'il ne lui appartient d'établir aucun impôt ou taxe. Il n'en est pas autrement du fait que l'arrêté ministériel No. 504 de 1954, pris par le Ministre de l'Approvisionnement, a autorisé la réquisition des quantités d'huile se trouvant dans les huileries de tout le territoire égyptien. En effet, cette réquisition est conçue en termes généraux et n'a pas été accompagnée d'une livraison effective des quantités d'huile réquisitionnées ni par un inventaire descriptif en présence des exploitants ou après les avoir convoqués par lettre recommandée conformément à l'article 45 du Décret-Loi No. 95 de 1945. Cette réquisition ne constitue qu'une simple mesure de réglementation en vue d'assurer une équitable distribution des produits aux consommateurs et d'empêcher la spéculation sur leur prix. Elle n'a donc pas pour effet de transférer au gouvernement la propriété de l'huile, et, ainsi, ce dernier n'a pas le droit de s'attribuer une partie du prix, autrement cette mesure constituerait une sorte d'impôt établi d'une manière inconstitutionnelle en violation de l'article 134/1 de l'ancienne constitution.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 263
صفحة 261
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦١–٢٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا