شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة السابعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٧٢

ميزانية ٠ درجة ٠ وظيفة ٠ موظف ٠ نقل بعض الدرجات من ميزانية وزارة الى ميزانية أخرى لايكفى بذاته لاعتبار الموظفين الشاغلين لهذه الدرجات منقولين الى الوزارة التى نقلت اليها الدرجات ٠ وجوب اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة ٢٨ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ ٠

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٤ — ١ — ١٩٥٧ — القضية رقم ٤٥٩٠ س ٩ ق
المواد
المادة ٢٨ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١

المبادئ المستخلصة

ان نقل بعض الدرجات من وزارة الاقتصاد الوطنى الى ديوان الموظفين فى ميزانية السنة المالية ١٩٥٢ ــ ١٩٥٣ لايكفى بذاته لاعتبار الموظفين الشاغلين لهذه الدرجات منقولين الى ديوان الموظفين ، بل لابد لتمام ذلك من اتباع الاجراءات المقررة فى المادة ٢٨ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ لنقل الموظفين الشاغلين لتلك الدرجات الى الديوان ٠ أما مجرد صرف مرتب أحد من هؤلاء الموظفين خصما على درجة نقلت الى ديوان الموظفين فلا يكفى بذاته لاعتباره من بين موظفى الديوان ، وذلك لأن هناك فارقا بين الدرجة والوظيفة والموظف ٠ فالدرجة هى المصرف المالى الذى يصرف منه الموظف مرتبه لقاء قيامه بأعباء الوظيفة التى يشغلها ، والوظيفة هى الولاية التى يمارس فى حدودها الموظف نشاطه فى القيام بالأعمال التى انشئت من أجلها تلك الوظيفة ، والموظف هو الشخص المنوط به ملء تلك الوظيفة ؟ ولا تلازم أصلا بين الدرجة والوظيفة والموظف الا عند التخصيص الذى يجعل الدرجة تابعة للوظيفة ٠

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 24-1-1957 (Affaire No. 3590-9e A.J.) M M. Abdel Rahman Nosseir (Prés.) ; Ahmad Fahmy El Beblaoui et Abdel Fattah Nassar (C.C.). Budget — Classe — Fonction —Fonctionnaire — Le transfert de certaines classes du budget d'un ministère à celui d'un autre ne suffit pas à lui seul pour considérer les fonctionnaires occupant les dites classes comme effectivement transférés au ministère au budget duquel ces classes ont été tranférées — Il faut observer les formalités prescrites par l'article 28 de la Loi No. 210 de 1951. Le transfert de certaines classes du budget du Ministère de l'Economie Nationale à celui de la Cour des fonctionnaires, dans l'exercice financier 1952-1953, ne suffit pas à lui seul pour considérer les fonctionnaires occupant les dites classes comme effectivement transférés à la Cour des fonctionnaires. Mais, il faut, pour l'efficacité de ce transfert, observer les formalités prescrites par l'article 28 de la Loi No. 210 de 1951. Quant au simple fait que le traitement de l'un de ces fonctionnaires est payé du crédit affecté à une classe transférée au budget de la Cour des fonctionnaires, il ne suffit pas pour le considérer comme l'un des fonctionnaires de cette Cour. En effet, il faut distinguer entre classe, fonction et fonctionnaire. La classe est le crédit budgétaire affecté au paiement du traitement du fonctionnaire en contre-partie des charges de la fonction qu'il assume. La fonction est le pouvoir dans les limites duquel le fonctionnaire exerce son activité pour remplir la tâche en vue de laquelle la fonction a été créée. Le fonctionnaire est la personne qui assume cette fonction. Il n'y a un lien nécessaire entre la classe, la fonction et le fonctionnaire que dans le cas d'affectation qui fait dépendre la classe de la fonction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1957

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا