شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٧

استئناف . اتفاق العاقدين على اختصاص القاضى الجزئى للفصل فى المطالبة بحكم نهائى . دعوى تزوير فرعية . حكمها كالدعوى الموضوعية .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢ — ٤ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

من المقرر قضاء أن دعوى التزوير الفرعية تتبع اجراءات الدعوى الأصلية من جواز المعارضة والاستئناف (٢٦) فاذا اشترط فى العقد أن التقاضى بالنسبة للمطالبة يكون من اختصاص القاضى الجزئى الذى يفصل فى الدعوى بصفة انتهائية كان الحكم الصادر فى دعوى التزوير الفرعية غير جائز استئنافه بالمثل .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Fahmy Hussein Bey, Mahmoud Fahmy Youssef Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Appel—Accord des parties sur la compétence du juge sommaire de statuer en dernier ressort—Incident de faux—Cet incident est soumis à la même règle que le fond. Il est de principe en jurisprudence que l'incident de faux est régi par les mêmes règles de procédure que l'affaire principale au point de vue de l'admissibilité de l'opposition et de l'appel.(26) Si donc il a été stipulé dans le contrat que la juridiction compétente pour statuer sur les réclamations sera celle du juge sommaire qui prononcera en dernier ressort, le jugement que ce juge rendrait dans un incident de faux ne serait pas également susceptible d'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 337
صفحة 337
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٧–٣٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا