شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٨

قطارات السكة الحديدية . تعطيلها . ايقاف القطار لاتقاء التصادم . تحقق الجريمة .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ — ١١ — ١٩٣١
المواد
(المادة ١٤٥ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان المادة ١٤٥ عقوبات لا يقتضى نصها أن تكون الأشياء التى القيت على الخط الحديدى قد حصل اصطدام القطار بها فعلا فتعطل بسبب هذا الاصطدام . انما نصها يدل على أن الجريمة تتحقق بمجرد التعطيل سواء أوقع الاصطدام فعلا وحصل التعطيل بسببه أم كان هذا التعطيل نتيجة ايقاف القطار خوف الاصطدام (١) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 9-11-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Convois — Entrave apporté à la circulation — Arrêt du convoi pour éviter une collision. L'infraction est consommée. (Art. 145.) Les dispositions de l'article 145 C.P. n'exigent pas qu'une collision entre le convoi et les objets déposés sur un chemin de fer ait lieu en fait et que la circulation soit entravée par suite de cette collision. Il résulte des termes de cette disposition que l'infraction se réalise par le simple fait que la circulation a été entravée, sans distinction entre le cas où l'entrave à la circulation aurait eu lieu par suite de cette collision et le cas où elle aurait eu lieu par le fait que le convoi a été arrêté par crainte de collision.(1)

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 108
صفحة 108
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٨–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا