شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة عشرة/حكم
حكم ص ٢٥٣–٢٥٥

بطلان الحكم — تنفيذ — مدين متضامن .

المحكمة
محكمة مغاغة الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ٢ سبتمبر سنة ١٩١٤
المواد
(المادة «٣٤٤» مرافعات)

المبادئ المستخلصة

الحكم الغيابى الصادر ضد المدين الأصلى بالتضامن مع ضامنه لا يسقط بالنسبة للضامن لعدم تنفيذه عليه فى بحر الستة شهور من تاريخ صدوره اذا كان قد نفذ فى بحر هذه المدة ضد المدين الأصلى .

Summary (English)

M. Mourad Mehsen Effendi (J.) DOSS EFFENDI MANSOUR v. ISHAK EFFENDI ZAKI. Peremption of judgment—Execution—Joint debtors. (C.C.C.Pr. Art. 344.) A judgment obtained by default against a principal debtor and his guarantor jointly, does not become unenforceable against the guarantor by reason of its not being executed against him within six months of its date, if it has been executed within that period against the principal debtor.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE MAGHAGHA. 2 SEPTEMBRE 1914. M. Mourad Mehsen Effendi (J.). DOSS EFFENDI MANSOUR contre ISHAK EFFENDI ZAKI. Péremption de jugements—Exécution—Codébiteurs. (C.Pr.C.C. art. 314.) Une condamnation par défaut obtenue contre le débiteur principal conjointement avec son garant ne devient point caduque à l'égard du garant par le fait qu'elle n'a pas été exécutée contre lui dans les six mois de sa date, si elle a été exécutée contre le débiteur principal au cours de cette période.

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 255
صفحة 253
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٣–٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1914

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا