المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المادة 185 من القانون المدنى أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيئ النية ، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع فيه دعوى رد غير المستحق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد ، كما تمسكت بسوء نية المصلحة المطعون ضدها ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه طلب القضاء بالفوائد على سند من حسن نيتها ف
الطعن
رقم ۱۳٥۷۲ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.