إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " " أسباب الإخلاء " ترك العين المؤجرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الطعن
رقم ۱٤۰۱۱ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۱۲/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.