حكم" عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى : فهم الواقع وتقدير الأدلة " .
الطعن
رقم ۱٤۸ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٤/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.