أموال " الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . حكم " عيوب التدليل : القصور : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك " .
الطعن
رقم ۸۱۹ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۰/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.