حكم " عيوب التدليل : القصور : ما لا يعد كذلك " . دعوي " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفع بعدم قبول الدعوى " . دفوع " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات : من صورها : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ".
الطعن
رقم ۲۱۱٦ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٤/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.