الرئيسيةالأحكامافلاس " شروط شهر الافلاس : التوقف عن الدفع ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية". نقض " سلطة محكمة النقض " .الطعنرقم ۱۰۱۲٥ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰٤/۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول