الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " الطعن في الحكم " إجراءات الطعن " إعلان الطعن ". ( دعوى " انقطاع سير الخصومة ")الطعنرقم ۳۹٥ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰۳/۳۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۱۸۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول