إصلاح زراعى . إيجار . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق" . سجل عينى " اللجنة القضائية : القيد الأول " " حجية القيد بالسجل العينى " . ملكية " انتقال الملكية بالقيد في السجل العينى " .
الطعن
رقم ٤۳۸۰ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٤/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.