أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " " من أنواعها : الأراضى الصحراوية " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراوية " .
الطعن
رقم ۹۲٦ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.