أموال " أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضى الموات ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع". دعوى "الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه ".
الطعن
رقم ۱۷٤۰ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٤/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.