الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية. متى يصح رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية ؟الطعنرقم ۷۲٦ لسنة ۱٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٤٤/۰٥/۲۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٦رقم القاعدة۳٥٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول