إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : ترك العين المؤجرة " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع " .
الطعن
رقم ۱۳۷۹ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٦/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.