تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال ، الخطأ في تطبيق القانون " . شهر عقارى " مجرد شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ التعاقد لا ينقل الملكية " " المفاضلة عند تزاحم المشترين بأسبقية الشهر ".
الطعن
رقم ۲٤۷ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.