إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة " . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . محال صناعية وتجارية .
الطعن
رقم ۸۰٤۱ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٤/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.