ضرائب . شركات " شركات الأصوال والفروع والأزواج " " الشخصية المعنوية للشركات". صورية . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . محكمة الموضوع .
الطعن
رقم ۱۳۲۰ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.