بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى" الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". عقد " تفسيره ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد" " سلطتها في تقدير الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " . ملكية " ملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها ".
الطعن
رقم ۹۰۳ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۱/۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.