حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تقدير دلالة سكوت الخصم عن استعمال حقوقه الناشئة عن العقد ".
الطعن
رقم ٤۳ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۳/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.