عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : إجازات: المقابل النقدى للإجازات". حكم " عيوب التدليل : حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد قصوراً".
الطعن
رقم ٦۹۹٦ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.