الرئيسيةالأحكامتأمين " أنواع التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال " .الطعنرقم ۳۳۷۳ لسنة ٦۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰۱/۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول